نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 149
عن رجل ، عن عبد
الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في
امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، وإخوتها ، قال : هي من
ستّة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللاُمّ السدس ،
وليس للإِخوة شيء. الحديث.
[ ٣٢٦٩٣ ] ٩ ـ وعنه
، عن عليِّ بن سكين [١]
، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
ترك أبويه وإخوته ، قال : للاُمّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وتسقط الإِخوة
، وهي من ستّة أسهم.
[ ٣٢٦٩٤ ] ١٠ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك اُمّه وزوجته ، واُخته ، جدّه ،
قال : للاُمّ الثلث ، وللمرأة الربع ، وما بقي بين الجدّ والاُخت : للجدّ
سهمان ، وللاُخت سهم.
أقول : هذا محمول على التقيّة.
[ ٣٢٦٩٥ ] ١١ ـ وعنه
، عن ابن محبوب ، عن حمّاد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن رجل مات ، وترك اُمّه ، وزوجته ، واُختين له ، وجدّه ، قال :
للاُمّ السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجدّ ، ونصفه للاُختين.
أقول : تقدم وجههُ [١] ، ونقل الشيخ الإِجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين.