[ ٣٢٦٧٦ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي
جميلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أبوين
وجدّة لأمّ ، قال للأم السدس ، وللجدّة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن يعقوب بن
يزيد مثله [١].
[ ٣٢٦٧٧ ] ١١ ـ وبإسناده
عن معاوية بن حكيم ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، رفعه إلى أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : الجدّة لها السدس مع ابنها ، ومع ابنتها.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن معاوية
بن حكيم مثله [١].
[ ٣٢٦٧٨ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
جميل فيما يعلم رواه ، قال : إذا ترك الميّت جدّتين اُمّ أبيه واُمّ أُمّه
فالسدس بينهما.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، والحمل
على الطعمة مع وجود الأبوين أيضاً ممكن [١].
[ ٣٢٦٧٩ ] ١٣ ـ وعنه
، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ربعي بن عبد الله ، أو عن عبد الله بن عمرو ، عن ربعي ، عن القاسم بن