أقول : ذكر الشيخ : أنّه غير معمول به ،
ويظهر منه حمله على التقية ،[٢]
ويمكن الحمل على الجواز مع الأبوين ، لأنَّ الطعمة على وجه الاستحباب لا الوجوب ، لما مرّ [٣]
، قال الكلينيُّ : هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة ، إلاّ إنَّ إجماع العصابة
أنَّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب ، فيرث ميراث الأخ ، فيجوز أن تكون
هذه الأخبار خاصة. انتهى [٤].
أقول : الإِجماع على نفي الوجوب
والاستحقاق ، فلا ينافي ثبوت الطعمة على وجه الاستحباب ، لما تقدَّم [٥]
، والظاهر أنَّ هذا مراد الكلينيِّ من آخر كلامه ، ومراده بالصحّة الثبوت عن الأئمّة ( عليهم السلام ) بالقرائن أو التواتر.
[ ٣٢٦٧٤ ] ٨ ـ قال
الكلينيُّ : أخبرني بعض أصحابنا : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّ السدس مع الأب ، ولم يطعمه مع الولد.
[ ٣٢٦٧٥ ] ٩ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) أطعم الجدّة أُمّ الأب السدس ، وابنها حيٌّ ، وأطعم
الجدّة اُمّ الاُمّ السدس ، وابنتها حيّة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير