responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 134

عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أنّ امرأة تركت زوجها وأبويها [١] وأولاداً ـ ذكوراً ، واُناثاً ـ كان للزوج الربع في كتاب الله ، وللابوين السدسان ، وما بقي للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

١٩ ـ باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئاً ، ولا مع أحدهما.

[ ٣٢٦٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ليس للإِخوة من الأب والاُمّ ، ولا للأخوة من الأب ، ولا للإِخوة من الاُمّ مع الأب شيء ، ولا مع الاُمّ شيء.

[ ٣٢٦٦٢ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة مملّكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت اُمّها ، وأخوين لها من اُمّها وأبيها ، وجدها أبا اُمّها ، وزوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الاُمّ الباقي ، ولايعطى الجدّ شيئاً ، لأنَّ بنته حجبته [١] ، ولا يعطى


[١] في المصدر : وأباها.

[٢] تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٢ / ١٠٤٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٦ / ٥٤٨ باختلاف.

٢ ـ الكافي ٧ : ١١٣ / ٨ والتهذيب ٩ : ٢٨٦ / ١٠٣٧.

[١] في المصدر زيادة : عن الميراث.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست