نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 131
السلام ) في رجل مات
، وترك ابنتيه [١]
وأباه ، قال : للأب السدس ، وللابنتين الباقي ، قال : ولو ترك بنات وبنين
لم ينقص الأب من السدس ، شيئاً ، قلت له : فإنّه ترك بنات وبنين واُمّاً ،
قال : للاُمّ السدس ، والباقي يقسم لهم ، للذكر مثل حظّ الانثيين.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، [٢] ويأتي ما يدلّ عليه [٣] ، ولم يذكر الردّ هُنا اعتماداً على غيره من الأحاديث.
١٨ ـ باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين.
[ ٣٢٦٥٧ ] ١ ـ محمدبنيعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمدبن
عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن زُرارة ،
قال : قلت له : إنّي سمعت محمدبن مسلم ، وبكيراً يرويان عن أبي جعفر (
عليه السلام ) في زوج وأبوين وابنة : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر [١]
، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، فهو
للابنة ، لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً ،
وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر ، لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن
لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهماً ، فقال زُرارة : هذا هو الحقّ إذا
أردت أن تلقي العول ، فتجعل الفريضة لا تعول ، فانما يدخل النقصان على
الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والاُمّ ، فأمّا الزوج
والاخوة للامّ ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى الله لهم شيئاً.