[ ٣٢٣٧٥ ] ٣ ـ وبإسناده
، عن الحسن بن عليّ الخزّاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث
الكافر ، إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء.
ورواه الشيخ أيضا ، بإسناده عن الحسن بن
عليّ الخزّاز مثله [١].
[ ٣٢٣٧٦ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمد بن سنان ، عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في النصراني يموت ، وله ابن مسلم ، ( أيرثه ) [١]
؟ قال : ( نعم ) [٢]
، إنَّ الله عزّ وجّل ، لم يزدنا بالإِسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن عبد الله بن أعين [٣].
[١] في نسخة : المؤمن ( هامش
المخطوط ) وكذلك المصدر.