نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 118
محمد بن عيسى ، عن
يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ـ في حديث ـ قال : قلت لزرارة : حدَّثني
رجل عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أبوين وإخوة لاُمّ ، أنّهم يحجبون ،
ولا يرثون ، فقال : هذا والله هو الباطل [١] ، ولا أروي لك شيئاً ، والذي أقول والله هو الحقّ : إنَّ الرجل إذا ترك ( أبوين فلاُمّه الثلث ، ولأبيه ) [٢]
الثلثان في كتاب الله عزَّ وجلَّ ، فإن كان له إخوة ـ يعني : الميّت ، يعني
: إخوة لأب وأُمّ أو اخوة لأب ـ فلاُمّه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنّما
وفّر للأب من أجل عياله ، والإِخوة لاُمّ ليسُوا لأب ، فانّهم لا يحجبون
الاُمّ عن الثلث ، ولا يرثون ، وإن مات الرجل وترك اُمّه ، وإخوة وأخوات
لأب واُمّ ، ( أو إخوة ) [٣]
وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لاُمّ ، وليس الأب حيّاً ، فإنّهم ، لا يرثون ، ولا يحجبُونها ، لأنّه لم يورث كلالة.
أقول : يستفاد من أحاديث كثيرة أنّ
زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخطّ علي ( عليه السلام ) ، وأنّهم كانوا يرجعون إليه لذلك [٥] ، والرواية المرويّة عن أحدهما ( عليهما السلام ) محمُولة على التقيّة ، لما مضى [٦] ، ويأتي [٧].
[ ٣٢٦٢١ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن حمّاد بن ميمون ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله