responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 118

محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ـ في حديث ـ قال : قلت لزرارة : حدَّثني رجل عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أبوين وإخوة لاُمّ ، أنّهم يحجبون ، ولا يرثون ، فقال : هذا والله هو الباطل [١] ، ولا أروي لك شيئاً ، والذي أقول والله هو الحقّ : إنَّ الرجل إذا ترك ( أبوين فلاُمّه الثلث ، ولأبيه ) [٢] الثلثان في كتاب الله عزَّ وجلَّ ، فإن كان له إخوة ـ يعني : الميّت ، يعني : إخوة لأب وأُمّ أو اخوة لأب ـ فلاُمّه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله ، والإِخوة لاُمّ ليسُوا لأب ، فانّهم لا يحجبون الاُمّ عن الثلث ، ولا يرثون ، وإن مات الرجل وترك اُمّه ، وإخوة وأخوات لأب واُمّ ، ( أو إخوة ) [٣] وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لاُمّ ، وليس الأب حيّاً ، فإنّهم ، لا يرثون ، ولا يحجبُونها ، لأنّه لم يورث كلالة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [٤].

أقول : يستفاد من أحاديث كثيرة أنّ زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخطّ علي ( عليه السلام ) ، وأنّهم كانوا يرجعون إليه لذلك [٥] ، والرواية المرويّة عن أحدهما ( عليهما السلام ) محمُولة على التقيّة ، لما مضى [٦] ، ويأتي [٧].

[ ٣٢٦٢١ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن حمّاد بن ميمون ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله


[١] في المصدر زيادة : ولكني سأخبرك.

[٢] في المصدر : أبويه فللأم الثلث وللأب.

[٣] في المصدر : وإخوة.

[٤] التهذيب ٩ : ٢٨٠ / ١٠١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٥ / ٥٤٥.

[٥] وردت أحاديث زرارة في الحديث ٤ من الباب ٦ ، والحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

[٦] مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

[٧] ويأتي في الحديث ٥ و ٦ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٤ / ١٠٢٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست