أقول : استدل به الصدوق على أنَّ ولد
الولد لايرث مع الأبوين ، وليس بصريح في ذلك [٥]
، وخالفه الشيخ [٦]
وغيره ، [٧]
وحملوا قوله : ولا وارث غيرهنّ ، على أنَّ المراد به : إذا لم يكن للميّت
الابن الذي يتقرّب ابن الابن به أو البنت التى تتقرّب بنت البنت بها. ولا
وارث من الأولاد للصلب غيره لما مضى [٨]
ويأتي [٩].
ويمكن أن يراد به : إذا لم يكن للميّت
ولد ، ولا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد ، أو يراد به : إذا لم يكن ولد ،
ولا وارث غيره ، ورث ولد الولد المال كلّه ، وإن كان له أبوان شاركهما فيه.
والذي يظهر أنَّ وجه الإِجمال ملاحظة التقيّة لأنَّ كثيراً من العامة
وافقوا الصدوق فيما تقدَّم ، كما نقله الكلينيُّ وغيره [١٠].
وقال الشيخ في النهاية [١١] : ذكر بعض أصحابنا : أنَّ ولد الولد مع
الأبوين لا يأخذ شيئاً ، وذلك خطأ ، لأنّه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار.
[ ٣٢٦٠٤ ] ٤ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن