نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 107
ما [٢] ذكرتما ، أنَّ امرأة ماتت ، وتركت
زوجها ، وابنتها ، واُختها لأبيها واُمّها ، الفريضة : للزوج الربع ، وما بقي فللبنت.
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٣].
[ ٣٢٥٩٤ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الله بن
محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته ،
واُخته لأبيه واُمّه ، فقال : المال كلّه لابنته.
[ ٣٢٥٩٥ ] ١١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : رجل هلك ، وترك ( ابنته وعمّه ) [١]
فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجُل مات وترك ابنة له وأخاً ، أو
قال : ابن أخيه ، قال : فسكت طويلاً ، ثمَّ قال : المال للابنة.
[ ٣٢٥٩٦ ] ١٢ ـ وعنه
، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابنته وأخاه ، قال : ادفع إلى الابنة إذا [١] لم تخف من العمّ [٢] شيئاً.
[ ٣٢٥٩٧ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابنته ،