responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 107

ما [٢] ذكرتما ، أنَّ امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وابنتها ، واُختها لأبيها واُمّها ، الفريضة : للزوج الربع ، وما بقي فللبنت.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٣].

[ ٣٢٥٩٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته ، واُخته لأبيه واُمّه ، فقال : المال كلّه لابنته.

[ ٣٢٥٩٥ ] ١١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : رجل هلك ، وترك ( ابنته وعمّه ) [١] فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجُل مات وترك ابنة له وأخاً ، أو قال : ابن أخيه ، قال : فسكت طويلاً ، ثمَّ قال : المال للابنة.

[ ٣٢٥٩٦ ] ١٢ ـ وعنه ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابنته وأخاه ، قال : ادفع إلى الابنة إذا [١] لم تخف من العمّ [٢] شيئاً.

[ ٣٢٥٩٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابنته ،


[٢] في المصدر : كتابكما.

[٣] الكافي ٧ : ٩٩ / ١.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٩ / ١٠١٢ ، الكافي ٧ : ١٠٤ / ٨.

١١ ـ الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦١.

[١] في المصدر : ابنة عمة.

١٢ ـ الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٤.

[١] في المصدر : إن.

[٢] في المصدر : عمها.

١٣ ـ الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست