[ ٣٢٥٧٩ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن سلمة بن محرز ،
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ رجلاً [١]
مات ، وأوصى
إليَّ بتركته ، وترك ابنته ، قال : فقال لي : أعطها النصف ، قال : فأخبرت
زرارة بذلك ، فقال لي : اتّقاك إنّما المال لها ، قال : فدخلت عليه بعد
فقلت : أصلحك الله ، إنَّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني فقال : لا والله ما
اتّقيتك ، ولكنّي اتّقيت عليك أن تضمن ، فهل علم بذلك أحد ؟ قلت : لا ، قال
: فأعطها ما بقي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن سلمة بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه [٢].
[ ٣٢٥٨٠ ] ٤ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن موسى الحنّاط [١]
، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : لا
والله ، ما ورث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) العبّاس ولا عليّ ( عليه
السلام ) ، ولا ورثته إلاّ فاطمة (
عليها السلام ) ، وما كان أخذ عليّ ( عليه السلام ) السلاح وغيره إلا (
لأنّه
[٢] الخُرثيُّ : بالضمّ ،
أثاث البيت أو أردى المتاع من الغنائم ، « القاموس المحيط ( خرث ) ١ : ١٦٥ ».