نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 25 صفحه : 62
ذبح وأكل منه الرجال
والنساء ، وإن كانت انثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا : وصلت
أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراماً على النساء ، إلاّ أن يموت منها شيء ،
فيحلّ أكلها للرجال والنساء ، والحام : الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد
حمى ظهره.
[ ٣١١٨١ ] ٣ ـ قال :
وقد يروى : أنَّ الحام من الإِبل إذا نتج عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره ، فلا يركب ، ولا يمنع من كلأ ولا ماء.
[ ٣١١٨٢ ] ٤ ـ العياشي
في ( تفسيره ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت.
[ ٣١١٨٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد [١]
، عن النضر بن سويد [٢]
، عن أبي بصير ، قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يعجبه الزبيبة.
[ ٣١١٨٤ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الألوان ( يعظم
عليه ) [١]
البطن ويخدّرن الاليتين.
٣ ـ معاني الأخبار :
١٤٨ / ذيل ١.
٤ ـ تفسير العياشي ١
: ٣٤٨ / ٢١٥.
[١] تقدّم في أكثر أبواب
الأطعمة المحرمة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.