نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 25 صفحه : 61
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٢٦ ـ باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها.
[ ٣١١٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى عن ابن
مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله
عزّ وجلّ : (مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ)[١] قال : إنّ أهل الجاهليّة كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن [٢]
قالوا : وصلت ولا يستحلّون ذبحها ولا أكلها ، وإذا ولدت عشراً جعلوها سائبة
ولا يستحلّون ظهرها ولا أكلها ، والحام : فحل الإِبل ، لم يكونوا
يستحلّونه فأنزل الله عزّ وجلّ ، أنّه لم يكن يحرم شيئاً من ذا.
[ ٣١١٨٠ ] ٢ ـ قال
الصدوق : وقد روي أنَّ البحيرة : الناقة إذا ولدت خمسة أبطن فإن كان الخامس
ذكراً نحروه ، فأكلته الرجال والنساء ، وإن كان الخامس انثى بحروا أذنها ،
أي شقّوها ، وكانت حراماً على النساء والرجال شحمها ولبنها ، فإذا ماتت
حلّت للنساء ، والسائبة : البعير يسيّب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله
عزّ وجلّ من مرض ، أو بلغه منزله أن يفعل ذلك ، والوصيلة من الغنم ، كانوا
إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فان كان السابع ذكراً