نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 25 صفحه : 467
٢٢ ـ باب أن اللقيط حرّ ، وحكم النفقة عليه.
[ ٣٢٣٦٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن
مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللقيط لا
يُشترىٰ ولا يُباع.
[ ٣٢٣٦٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : المنبوذ حرّ ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه ، فإن طلب
منه الذي ربّاه النفقة ، وكان موسراً ردّ عليه ، وإن كان معسراً كان ما
أنفق عليه صدقة.
[ ٣٢٣٦٨ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عبد
الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال :
المنبوذ حرّ ، فإذا كبر فإن شاء توالى الى الذي التقطه ، وإلاّ فليردّ عليه
النفقة ، وليذهب فليوالِ من شاء.
[ ٣٢٣٦٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ( محمد بن أحمد ) [١]
، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللقيطة ، فقال : لا تُباع ولا تُشترىٰ ، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، وكذا الحديثان قبله.
وبإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلاّ أنّه
قال : اللقيطة ، فقال : حرَّة [٣].