نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 25 صفحه : 465
عن موسى بن عمر ، عن
الحسن بن الحسين الأنصاري ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : في الضالّة
يجدها الرجل ، فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق ، قال : هو ضامن ، فإن لم
ينوِ أن يأخذ لها جعلاً ونفقت فلا ضمان عليه.
٢٠ ـ باب عدم جواز الالتقاط للمملوك ، وحكم ما لو مات الملتقط.
[ ٣٢٣٦٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ،
عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : وما للمملوك واللقطة ؟
والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً ، فلا يعرض لها المملوك ، فإنه ينبغي أن
يعرِّفها سنة في مجمع ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلاّ كانت في ماله ،
فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجىء لها طالب كانت في
أموالهم ، هي لهم ، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمد ، عن
معلّى بن محمد ، عن الوشّاء ، وترك قوله : في مجمع [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم
بن مكرم الجمّال ، إلاّ أنّه قال : ينبغي للحرّ أن يعرّفها وترك قوله : فإن لم يجىء لها طالب كانت في