نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 25 صفحه : 457
[ ٣٢٣٤٦ ] ٣ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله.
قال : وقال ( عليه السلام ) : لا بأس
بلقطة العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه [١].
١٣ ـ باب حكم التقاط الشاة ، والدابة ، والبعير
، وما علم
من المالك إباحته.
[ ٣٢٣٤٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : جاء رجل إلى النبيِّ (
صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ! إنّي وجدت شاة ، فقال رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله ) : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فقال : يا
رسول الله ! إني وجدت بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ،
وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [١].
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره
) عن أبيه ، قال : سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وذكر مثله ، إلاّ أنه قال بعد قوله : أو للذئب : وما اُحبّ أن أمسكها [٢].