responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 457

[ ٣٢٣٤٦ ] ٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله.

قال : وقال ( عليه السلام ) : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه [١].

١٣ ـ باب حكم التقاط الشاة ، والدابة ، والبعير ، وما علم من المالك إباحته.

[ ٣٢٣٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : جاء رجل إلى النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ! إنّي وجدت شاة ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فقال : يا رسول الله ! إني وجدت بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [١].

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وذكر مثله ، إلاّ أنه قال بعد قوله : أو للذئب : وما اُحبّ أن أمسكها [٢].


٣ ـ الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٦.

[١] الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٧.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٢.

[١] التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٤.

[٢] لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٢٦٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست