٣ ـ باب أن من وجد في منزله شيئاً فهو لقطة ، إذا
كان يدخله غيره ، وإلاّ فهو له ، وكذا الصندوق.
[ ٣٢٣٢١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ،
عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
: رجل وجد في منزله [١] ديناراً ، قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ، قال : يدخل أحد يده [٢]
في صندوقه غيره ، أو يضع [٣] فيه شيئاً ؟
قلت : لا ، قال : فهو له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٤] ، وكذا الصدوق [٥].
٤ ـ باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون
الدراهم.
[ ٣٢٣٢٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن
أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن اللقطة ؟ قال : تعرّف سنة قليلاً