responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 446

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٤].

٣ ـ باب أن من وجد في منزله شيئاً فهو لقطة ، إذا كان يدخله غيره ، وإلاّ فهو له ، وكذا الصندوق.

[ ٣٢٣٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وجد في منزله [١] ديناراً ، قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ، قال : يدخل أحد يده [٢] في صندوقه غيره ، أو يضع [٣] فيه شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٤] ، وكذا الصدوق [٥].

٤ ـ باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.

[ ٣٢٣٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : تعرّف سنة قليلاً


[٤] يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٣٧ / ٣.

[١] في الفقيه : بيته ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

[٢] في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ).

[٣] في المصدر زيادة : غيره.

[٤] التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٨.

[٥] الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤١.

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٣٧ / ٤ ، والتهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست