نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 25 صفحه : 433
فينظر أيّتهما أضرّت
بصاحبتها ، فإن رأيت [٤]
الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر.
[ ٣٢٢٨٨ ] ٢ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه ، وزاد : وقضى رسول الله ( صلّى الله
عليه وآله ) بذلك ، وقال : إن كانت الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب
الأخيرة على الأوَّل سبيل.
[ ٣٢٢٨٩ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى بهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثمَّ إنّ رجلاً احتفر [١]
الى جانبها قناة ، فقضى أن يقاس الماء بحقايب [٢]
البئر ، ليلة هذه ، وليلة هذه ، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأُولى عوّرت [٣] الأخيرة ، وإن كانت الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاُولى شيء.