نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 25 صفحه : 424
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد
البيع وشروطه [٣]
وغير ذلك [٤].
١٠ ـ باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدى
جرائدها.
[ ٣٢٢٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن
هلال ، عن عقبة بن خالد ، أنَّ النبيَّ ( صلّى الله عليه وآله ) قضى في
هوائر [١]
النخل : أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق
ذلك ، فقضى فيها : أنَّ لكلِّ نخلة من اُولئك من الأرض مبلغ جريدة من
جرائدها ( حين يعدها ) [٢].