أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٤ ـ باب أن الذمى إذا أحيى مواتاً من أرض الصلح
فهي له ،
ويجوز للمسلم شراؤها منه ، وحكم أرض الذمي إذا أسلم.
[ ٣٢٢٤٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ،
فقال : لا بأس بأن يشتريها [١] منهم ،
إذا عملوها وأحيوها ، فهي لهم ، وقد كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
حين ظهر على خيبر وفيها اليهود ، خارجهم على ( أن يترك ) [٢] الأرض في أيديهم ، يعملونها ويعمرونها ..
[ ٣٢٢٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن
عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل من أهل نجران يكون له أرض ،
ثم يسلم ، أيش عليه ؟ ما صالحهم عليه النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) ؟
أو ما على المسلمين ؟ قال : عليه ما على المسلمين ، إنهم لو أسلموا لم
يصالحهم النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ).