أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٦] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٧].
٣ ـ باب أن من أحيى أرضاً ، ثم تركها حتى خربت
، زال
ملكه عنها ، وتكون لمن أحياها ، وإن كانت ملكاً له بوجه آخر ، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.
[ ٣٢٢٤٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ،
عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام
) يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها ، وكرى أنهارها وعمرها ،
فإنَّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها
فأخربها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فإنَّ الأرض لله ولمنعمرها.
[ ٣٢٢٤٦ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وجدنا في كتاب
عليّ ( عليه السلام ) : (إِنَّ الْأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)[١]. أنا وأهل بيتي