responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 407

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٣٢٢٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وله ، في تلك الدار شركاء ؟ قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١] ، وكذا الذي قبله.

١٢ ـ باب أن الشفعة هل تورث ، أم لا ؟

[ ٣٢٢٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ، وقال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد [١].

أقول : ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة ، ودلالة الخاصّ أقوى.


[١] قرب الاسناد : ٧٧.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٢.

[١] الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٥.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤١.

[١] الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست