نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 25 صفحه : 406
١٠ ـ باب أن الثمن إذا كان في المصر انتظر به
ثلاثة أيام ،
وان كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام ، فإن زاد بطلت الشفعة.
[ ٣٢٢٣٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن
الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال :
سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن
يحضر المال فلم ينض [١] فكيف يصنع
صاحب الأرض إن أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال
: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال وإلاّ
فليبع ، وبطلت شفعته في الارض ، وإن طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد
الى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل الى تلك البلدة وينصرف ، وزيادة
ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه وإلاّ فلا شفعة له.
١١ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت
برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة.
[ ٣٢٢٣٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى داراً برقيق
ومتاع وبزّ وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها شفعة.