responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 405

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، وزاد : ولا في رحى ، ولا في حمام [٢].

[ ٣٢٢٣٠ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ : وروي أيضاً ، أنَّ الشفعة لا تكون إلاّ في الأرضين والدور فقط.

أقول : وتقدَّم ما ظاهره ثبوت الشفعة في الطريق [١] ، وحمله الشيخ على التقية [٢].

٩ ـ باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة.

[ ٣٢٢٣١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن رجل ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها تهدّمت الدار ، وجاء سيل خارق [١] فهدمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنَّ البناء قد تهدّم ، وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلاّ الشراء والبيع الأوَّل إن شاء الله.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً [٢].


[٢] الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٥٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨.

[١] تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

[٢] راجع الاستبصار ٣ : ١١٧ / ذيل ٤١٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥٠.

[١] في المصدر : جارف.

[٢] تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست