نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 25 صفحه : 398
ابن أبي عبد الله
جميعاً ، قالا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الشّفعة لا تكون إلاّ لشريك لم يقاسم.
[ ٣٢٢١٢ ] ٧ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا شفعة إلاّ
لشريك غير مقاسم. الحديث.
محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن
طلحة بن زيد مثله [١].
[ ٣٢٢١٣ ] ٨ ـ وعنه
عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ رسول الله ( عليه السلام ) قضى بالشفعة ما لم تؤرّف ـ يعني : تقسّم ـ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٤ ـ باب ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت
الشركة في
الطريق ، وبيع مع الملك.
[ ٣٢٢١٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
درّاج ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
دار فيها دور ، وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل
لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار ، وحول
بابها الى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم
الشفعة.