بماله ، وإلاّ فهو غارم ولا يرجع مع إنكار البائع ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود [١].
[١] تقدم في الباب ١ من أبواب عقد البيع ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.