نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 25 صفحه : 390
٦ ـ باب أن من غصب جارية ، وأولدها وجب عليه ردّها
،
والولد للمولى ، إلاّ أن يرضى بقيمته.
[ ٣٢١٩٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن السندي بن محمد ، وعبد الرحمن بن
أبي نجران جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : قضى في رجل ظنَّ أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ،
أو تزوَّجت سريّته ، فولدت كلُّ واحدة منهما من زوجها ، ثمَّ جاء الزوج
الأوَّل ، أو جاء مولى السريّة ، قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الأوَّل امرأته
، فهو أحقّ بها ، ويأخذ السيّد سريّته وولدها ، أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن
الولد.
٧ ـ باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت ،
وارشها
إن عيبت ، وأجرة مثلها ، فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء ، وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه ، أو بينته.
[ ٣٢١٩٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن