نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 25 صفحه : 387
٢ ـ باب أن من زرع ، أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس ، وعليه أجرة الارض لصاحبها وإزالتها.
[ ٣٢١٩٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن عبد
الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل أتى أرض رجل ، فزرعها بغير إذنه ، حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب
الأرض ، فقال : زرعت بغير إذني ، فزرعك لي ، وعليَّ ما أنفقت ، أله ذلك أم
لا ؟ فقال : للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء [١]
أرضه.
[ ٣٢١٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى
بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل
اكترى داراً وفيها بستان ، فزرع في البستان ، وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه
وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، قال : عليه الكراء [١]
، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ، ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء [٢]
، وله الزرع والغرس ، ويقلعه ويذهب به حيث شاء.
ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم [٣] والذي قبله ، عن محمد بن يحيى.