responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 386

[ ٣٢١٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : من خان جاره شبراً من الارض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرض [١] السابعة ، حتّى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً ، إلاّ أن يتوب ويرجع.

[ ٣٢١٨٩ ] ٣ ـ وقد تقدَّم في الأنفال حديث حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، وذكر ما يختصّ بالإِمام ـ إلى أن قال : ـ وله صوافي الملوك ماكان في أيديهم على غير وجه الغصب ، لأنَّ الغصب كلّه مردود.

[ ٣٢١٩٠ ] ٤ ـ وفي حديث آخر عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه.

[ ٣٢١٩١ ] ٥ ـ محمد بن الحسين الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.

قال : ويروى هذا الكلام للنبيّ ( صلّى الله عليه وآله ).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث الفيء والخمس والغنائم [١] وغير ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].


٢ ـ الفقيه ٤ : ٦ / ١.

[١] في نسخة : الأرضين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٣ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

٤ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.

٥ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٠٦ / حكمة ٢٤٠.

[١] تقدم في الباب ١ ، وفي الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ ، وفي الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من أبواب الأنفال.

[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب عقد البيع.

[٣] يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب. وفي البابين ١ و ٣ من أبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست