نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 25 صفحه : 294
على النصف ؟ فقال :
لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ،
ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أنَّ عنده بختجاً على الثلث ، قد ذهب ثلثاه
، وبقي ثلثه ، يشرب منه؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣١٩٤١ ] ٥ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمد [١]
، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا شرب
الرجل النبيذ المخمور ، فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة ، وإن كان يصف
ما تصفون.
[ ٣١٩٤٢ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق
، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن
الرجل يأتي بالشراب ، فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : إن كان مسلماً
ورعاً مؤمناً [١] فلا بأس أن يشرب.
[ ٣١٩٤٣ ] ٧ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلّي الى القبلة لا
يوثق به ، أتى بشراب يزعم أنّه على الثلث ، فيحلّ شربه ؟ قال : لا يصدّق
إلاّ أن يكون مسلماً عارفاً.
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ