[ ٣١٩٣٦ ] ١ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسلم العارف يدخل في
بيت أخيه ، فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن
يسأله عنه ؟ فقال : إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به ، إلاّ أن
تنكره.
٧ ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن
يستحله قبل
ذهاب ثلثيه ، أو يستحل المسكر ، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين ، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك.
[ ٣١٩٣٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
قال : هو كذلك سواء اذا أدت
الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلا أن يذهب
ثلثاه. انتهى. وفي بعض الأحاديث المذكورة ما يؤيده. ولتضعيف بعض علمائنا
لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب. ( منه. قدّه ) ، أصل زيد النرسي : ٥٨.