نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 25 صفحه : 10
[ ٣٠٩٩٨ ] ٣ ـ وفي
حديث محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يكره شيء من الحيتان إلاّ الجرِّي.
[ ٣٠٩٩٩ ] ٤ ـ وفي
حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : ليس الحرام إلاّ ما حرَّم الله في كتابه ، ثمَّ قال : اقرأ
هذه الآية : (قُل لاَّ أَجِدُ فِي
مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ
فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ)[١].
[ ٣١٠٠٠ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد ابن محمّد [١]
، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي وهب ، عن محمّد بن منصور قال : سألت عبداً صالحاً عن قول الله تعالى : (إِنَّمَا
حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)[٢] ، فقال : إنَّ القرآن له ظهر وبطن ،
فجميع ما حرَّم في الكتاب ( هو الظهر ظاهر وباطن ) [٣]
من ذلك أئمّة الجور ، وجميع ما أحلّ الله في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمّة الحقّ.
رواه الكليني عن عدة من اصحابنا عن أحمد
بن محمد ، مثله.
[ ٣١٠٠١ ] ٦ ـ عليّ
بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي [١]
عن علي ( عليه السلام ) ، قال : وأمّا ما في القرآن تأويله في تنزيله ، فهو كلّ آية محكمة نزلت في تحريم
٣ ـ تقدم في الحديث
١٧ من الباب ٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
٤ ـ تقدم في الحديث
٦ من الباب ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.