٣٨ ـ باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين
[ ٣٠٠٧٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكميخت [١]
والغراء ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة.
[ ٣٠٠٧٧ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام : أنَّ أمير
المؤمنين عليهالسلام سئل عن سفرة
وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها ، وفيها سكين ؟ فقال أمير
المؤمنين عليهالسلام : يقوّم ما
فيها ، ثمَّ يؤكل ؛ لأنّه يفسد ، وليس له بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن ،
قيل : يا أمير المؤمنين ! لا ندري سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسي ؟! قال : هم في سعة
حتّى يعلموا.
[١] تقدم في الحديثين ٦ و ٨
من الباب ٣١ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٧٨
/ ٣٣١ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٢ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب
النجاسات ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[١] الكميخت : جلد الميتة
المملوح « مجمع البحرين ٢ : ٤٤١ ».