نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 73
٣١ ـ باب أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً
ويحلّ
بغير تسمية
[ ٣٠٠٢٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن صيد الحيتان وان لم يسمّ ؟ فقال : لا بأس به. الحديث.
[ ٣٠٠٢٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام مثل ذلك ـ يعني ـ أنّه سئل عن صيد
الحيتان [١]
وإن لم يسمّ عليه ؟ قال : لا بأس به إن كان حيّاً أن تأخذه ، قال : وسألته عن صيد
السمك ولا يسمّي ، قال : لا بأس.
[ ٣٠٠٣٠ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح
، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، أنّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسمّ عليه ؟ فقال : لا بأس به ان كان حيّاً أن
تأخذه.
[ ٣٠٠٣١ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن صيد الحيتان وإن لم
يسمّ عليه ؟ فقال : لا بأس به.
الباب ٣١
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٩ /
٣١ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٩ ، الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١
من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.