٣٠ ـ باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل
الذكاة فهو ميتة ، لا ينتفع به كأليات
الغنم وغيرها ، وأنّه يجوز قطعها لاصلاح المال ،
وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب الصيد فقدّه
نصفين
[ ٣٠٠٢٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام
ـ وأنا عنده ـ عن قطع أليات الغنم ؟ فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ،
ثمّ قال : إنَّ في كتاب عليّ عليهالسلام
: أنَّ ما قطع منها ميّت ، لا ينتفع به.
[ ٣٠٠٢٥ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، فقلت : جعلت فداك ، إنَّ أهل الجبل
تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها ، قال : هي حرام ، قلت : فنصطبح [١] بها ؟ قال : أما تعلم أنّه يصيب اليد
والثوب ، وهو حرام ؟