responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 24  صفحه : 43

أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا بلغ الصبيُّ خمسة أشبار أُكلت ذبيحته.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].

٢٣ ـ باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة ، حرة كانت أو أمة ، على كراهية في غير الضرورة

[ ٢٩٩٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ ، ولا نصرانيٌّ ، ولا مجوسيٌّ ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.

[ ٢٩٩٤١ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنَّ عليّ بن الحسين عليه‌السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد.

[ ٢٩٩٤٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه


[١] تقدم في الاحاديث ٥ و ٨ و ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

[٢] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

[٣] يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ١٢ حديثا

١ ـ التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٢ / ٣٠٦ ، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٤.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 24  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست