نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 43
أبو عبد الله عليهالسلام : إذا بلغ الصبيُّ خمسة أشبار أُكلت
ذبيحته.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
الوصايا [١]
وغيرها [٢]
، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].
٢٣ ـ باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن
تذبح
المرأة ، حرة كانت أو أمة ، على كراهية في غير الضرورة
[ ٢٩٩٤٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن
أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ ، ولا نصرانيٌّ ، ولا مجوسيٌّ ، وإن كانت امرأة
فلتذبح لنفسها.
[ ٢٩٩٤١ ] ٢ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام أنَّ عليّ
بن الحسين عليهالسلام كانت له
جارية تذبح له إذا أراد.
[ ٢٩٩٤٢ ] ٣ ـ وبإسناده
عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه
في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه
[١] تقدم في الاحاديث ٥ و ٨ و
١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.
[٢] تقدم ما يدل عليه بعمومه
في الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.
[٣] يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و
١٠ و ١١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢٣
فيه ١٢ حديثا
١ ـ التهذيب ٩ : ٦٤
/ ٢٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٢ / ٣٠٦ ، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ٢٧ من هذه
الأبواب.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢١٢
/ ٩٨٤.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣
/ ٨٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 43