responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 24  صفحه : 283

بيت أخيه من الطعام ؟ قال : المأدوم والتمر ، وكذلك يحلّ للمرأة من بيت زوجها.

[ ٣٠٥٥٠ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ) [١] الآية ، قال : بإذن ، وبغير إذن.

[ ٣٠٥٥١ ] ٨ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) رفعه ، قال : إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله آخى بين أصحابه ، فكان بعد ذلك إذا بعث أحداً من أصحابه في غزاة أو سريّة يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ، ويقول : خذ ما شئت ، وكل ما شئت ، وكانوا يمتنعون من ذلك ، حتّى ربما فسد الطعام في البيت ، فأنزل الله ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ) [١] يعنى : حضر ، أو لم يحضر إذا ( مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ ) [٢].

٢٥ ـ باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن ، والانبساط فيه ، والإِكثار منه ، ولو بعد الامتلاء ، وترك التقصير والحشمة.

[ ٣٠٥٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : دخلنا مع ابن أبي يعفور على أبي


٧ ـ المحاسن : ٤١٥ / ١٧١.

[١] النور ٢٤ : ٦١.

٨ ـ تفسير القميّ ٢ : ١٠٩.

(١ و ٢) النور ٢٤ : ٦١.

وتقدم ما يدل على حكم الأخذ من مال الولد والأب وحكم صدقة المرأة من بيت زوجها في البابين ٧٨ و ٨٢ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٧٨ / ١ ، والمحاسن : ٤١٣ / ١٦٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 24  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست