نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 238
[ ٣٠٤٢٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان الإسكاف ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن شعر
الخنزير يخرز به ؟ قال لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا اراد ان يصلّي.
[ ٣٠٤٣٠ ] ١ ـ الحسن
بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء ـ إلى أن قال : ـ والبيع
للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام ومحرّم
؛ لأنَّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع
تقلّبه في ذلك حرام.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
الطهارة [١]
وغيرها [٢].
٣ ـ التهذيب ٩ : ٨٥
/ ٣٥٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب النجاسات.
[١] تقدم في الحديثين ١ و ٢
من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٦٦
فيه حديث واحد
١ ـ تحف العقول :
٣٣٣.
[١] تقدم في الحديثين ٦ و ٧
من الباب ١٢ ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ١٤ ، وفي الباب ١٥ من
أبواب النجاسات.
[٢] تقدم في الأبواب ١ و ٣٢ و
٤٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤ ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٥ ، وفي الباب ٥٠
من هذه الأبواب.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 238