٦٢ ـ باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها
الخمر ، وتحريم الجلوس عليها اختيارا ،
دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس.
[ ٣٠٤١٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون
بن الجهم ، قال كنّا مع أبي عبد الله عليهالسلام
بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور ، فختن بعض القوّاد ابناً له وصنع طعاماً ،
ودعا الناس ، وكان أبو عبد الله عليهالسلام
فيمن دعي ، فبينما هو على المائدة ( يأكل ومعه عدَّة على المائدة ) [١] فاستسقى رجل منهم ، فأُتي بقدح فيه
شراب لهم ، فلمّا صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله عليهالسلام عن المائدة ، فسئل عن قيامه ؟ فقال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : ملعون
ملعون من جلس على مائدة ، يشرب عليها الخمر.
[ ٣٠٤١٦ ] ٢ ـ قال
الكليني وفي رواية اُخرى : ملعون ملعون من جلس طائعاً على مائدة ، يشرب عليها
الخمر.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن هارون بن الجهم ، عن