٥٩ ـ باب عدم تحريم اكل طين قبر الحسين عليهالسلام بقصد الشفاء بقدر الحمصة ، وكيفية تناوله ، وتحريم أكله
بشهوة ، وأكل طين قبور الأئمة غير الحسين عليهمالسلام
[ ٣٠٤٠١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن رجل ،
قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: الطين حرام كلّه كلحم الخنزير ، ومن أكله ، ثمَّ مات فيه [١] لم أُصلّ عليه ، إلاّ طين القبر ، فانَّ
فيه شفاء من كلّ داء ، ومن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء.
ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمد
بن يعقوب [٢].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٣].
[ ٣٠٤٠٢ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد ،
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الطين ؟ فقال : أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم