responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 24  صفحه : 196

هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شيء ، فلا بأس ، يؤخذ أعلاه ، فيرمى به.

[ ٣٠٣٢٩ ] ٧ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد ، أيصلح أكله ؟ قال : اطرح ما حول مكانها الذي ، ماتت فيه ، وكل ما بقي ، ولا بأس.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].

٤٤ ـ باب أن القدر إذا طبخت ، ثم وجدت فيها فارة ميتة ، وجب اراقة المرق ، وجاز أكل اللحم بعد غسله ، وحكم ما لو وقع فيها دم.

[ ٣٠٣٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن قدر طبخت فاذا في القدر فارة ؟ فقال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ، ويؤكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ٣٠٣٣١ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن


٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٨ / ١٥٠.

[١] تقدم في الباب ٦ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٦١ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الماء المضاف.

[١] التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٥.

[٢] الكافي ٦ : ٢٣٥ / ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 24  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست