نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 19
ظريف ، عن الحسين بن
علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام
، أنّه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة ، فقطعت الرأس ، فلا بأس بأكلها.
[ ٢٩٨٧٦ ] ٧ ـ عليُّ
بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل ذبح ، فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة ، كان ذلك منه خطأً
، أو سبقه السكين ، أيؤكل ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن لا يعود.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].
١٠ ـ باب أن الذبيحة إذا استصعبت ، وامتنعت
من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها
بالسلاح ، وحلّ أكلها بشرط التسمية ، فإن أدرك
ذكاتها بعد لم تحل إلاّ بالذكاة
[ ٢٩٨٧٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل
، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قال
أبو عبد الله عليهالسلام
في ثور تعاصى ، فابتدره قوم بأسيافهم ، وسمّوا ، فأتوا عليّاً عليهالسلام فقال : هذه ذكاة وحيّة ، ولحمه حلال.
[ ٢٩٨٧٨ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن صفوان ، عن عيص
٧ ـ مسائل علي بن
جعفر : ١٧٢ / ٢٩٦.
[١] تقدم في الحديث ١ و ٣ من
الباب ٢ ، وفي الباب ٣ و ٥ من هذه الأبواب.