٣٤ ـ باب تحريم استعمال جلد الميتة ، وغيره
من كل ما تحله الحياة.
[ ٣٠٢٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ،
عن عليّ بن أبي المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال لا ، قلت : بلغنا : أنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل
هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ، أن ينتفعوا باهابها ، فقال : تلك شاة كانت
لسودة بنت زمعة زوج النبي صلىاللهعليهوآله
، وكانت شاة مهزولة ، لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا
بلحمها ، أن ينتفعوا باهابها ، أي تذكّى.