responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 24  صفحه : 184

محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ، ينتفع به للعجين ، وأذناب الطواويس ، وأعراف الخيل وأذنابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، قال : لا بأس ، وذكر نحوه [١].

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٢].

٣٤ ـ باب تحريم استعمال جلد الميتة ، وغيره من كل ما تحله الحياة.

[ ٣٠٢٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن عليّ بن أبي المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال لا ، قلت : بلغنا : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ، أن ينتفعوا باهابها ، فقال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكانت شاة مهزولة ، لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها ، أن ينتفعوا باهابها ، أي تذكّى.


[١] التهذيب ٩ : ٢٠ / ٧٩.

[٢] تقدم في الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث ١١ و ٢٠ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٩ / ٧ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 24  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست