نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 179
٣٣ ـ باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ،
وما ليس بنجس منها.
[ ٣٠٢٨٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عليّ ، عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ في حديث ـ : أنَّ قتادة قال له : أخبرني ، عن الجبن ؟ فقال : لا بأس به ، فقال :
إنّه ربما جعلت فيه أنفحة الميّت ، فقال : ليس به بأس ، إنَّ الأنفحة ليس لها عروق
، ولا فيها دم ، ولا لها عظم ، إنّما تخرج من بين فرث ودم ، وإنّما الأنفحة بمنزلة
دجاجة ميتة ، أُخرجت منها بيضة ، فهل تأكل تلك البيضة ؟ قال قتادة : لا ، ولا آمر
بأكلها قال أبو جعفر عليهالسلام
: وَلِمَ ؟ قال : لأنّها من الميتة قال : فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة ، أتأكلها
؟ قال نعم ، قال : فما حرّم عليك البيضة ، وأحلّ [١] لك الدجاجة ؟! ثمَّ قال : فكذلك الأنفحة
مثل البيضة ، فاشترِ الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين ، ولا تسأل عنه إلاّ
أن يأتيك من يخبرك عنه.
[ ٣٠٢٨٧ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم عليهمالسلام ، قالوا : خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه
منافع الخلق : الأنفحة ، والبيض ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا بأس بأكل الجبن
كلّه ، ما عمله مسلم وغيره ، وإنّما كره [١]
أن يؤكل سوى الانفحة ممّا