نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 170
عليه أن يجلد حدّاً
غير الحدّ ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنَّ لحم تلك البهيمة محرَّم ،
ولبنها.
[ ٣٠٢٦٣ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن
عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
: أنَّ أمير المؤمنين عليهالسلام
سئل عن البهيمة التي تنكح ؟ قال : حرام لحمها ، و [١] لبنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٠٢٦٤ ] ٤ ـ الحسن
بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال : وأمّا
الرجل الناظر الى الراعي ، وقد نزا على شاة ، فان عرفها ذبحها ، وأحرقها ، وإن لم
يعرفها قسّم الغنم نصفين ، وساهم بينهما ، فاذا وقع على أحد النصفين ، فقد نجا
النصف الآخر ، ثمّ يفرق النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتّى تبقى شاتان ، فيقرع
بينهما ، فأيّهما [١]
وقع السهم بها ذبحت ، وأُحرقت ، ونجا سائر الغنم.