نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 169
أقول : ينبغي حمل الأقلّ على الأجزاء ،
والأكثر على الاستحباب.
٢٩ ـ باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع
[ ٣٠٢٦٠ ] ١ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب
، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام
، أنّه كان لا يرى بأساً أن يطرح في المزارع العذرة.
٣٠ ـ تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي
ولبنها ، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة.
[ ٣٠٢٦١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الرجل عليهالسلام ، أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على
شاة ؟ قال إن عرفها ذبحها ، وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً ، حتّى
يقع السهم بها ، فتذبح ، وتحرق ، وقد نجت سائرها.
[ ٣٠٢٦٢ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يأتي بهيمة ، أو شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ؟ فقال عليهالسلام :
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد :
٦٨.
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٤٣
/ ١٨٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٤
/ ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٦٠ / ٢١٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حدّ نكاح
البهائم.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 169