نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 163
أقول : حمله الشيخ على الرضاع القليل ؛
لما تقدَّم [٣]
، ويحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء ، وما قاله الشيخ أحوط.
٢٦ ـ باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من
لبن امرأة حتى تفطم ، ولا لبنها.
[ ٣٠٢٤٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، قال : كتبت إليه : جعلني الله
فداك من كلّ سوء ، امرأة أرضعت عناقاً [١]
حتّى فطمت ، وكبرت ، وضربها الفحل ، ثمَّ وضعت ، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟
فكتب : فعل مكروه ، ولا بأس به.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، قال كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام
: امرأة أرضعت عناقاً بلبنها حتّى فطمتها ، قال : فعل مكروه ، ولا بأس به [٣].