٢٥ ـ باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن
خنزيرة حتى يشبّ ويكبر ، وتحريم نسله إذا
علم بعينه لا إذا اشتبه ، وكذا الجبن إذا علم لا
إذا اشتبه ، وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء
بالعلف ، أو برضاع من شاة سبعة أيام.
[ ٣٠٢٤٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، قال : سئل أبو عبد
الله عليهالسلام ـ وأنا حاضر
عنده ـ عن جدي رضع من لبن خنزيرة ، حتّى شبّ وكبر ، واشتدّ عظمه ، ثمَّ إنَّ رجلاً
استفحله في غنمه ، فخرج له نسل ؟ فقال : أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه ،
وأمّا ما لم تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبن ، ولا تسأل عنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، ومحمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير [١].
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعاً ، عن حنان بن سدير نحوه ، إلاّ أنّه
قال : عن حمل يرضع من خنزيرة ، ثمَّ استفحل الحمل في غنم ، فخرج له نسل [٢].