نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 123
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة ؛
لما مضى [١]
، ويأتي [٢].
[ ٣٠١٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه سئل عن سباع الطير والوحش ، حتّى
ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلاّ ما حرّم
الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
يوم خيبر عنها [١]
، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليس الحمر بحرام ، ثم قال : اقرء هذه
الآية : (قُل لاَّ أَجِدُ فِي
مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ
أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ)[٢].
قال الشيخ : قوله : ليس الحرام إلاّ ما
حرَّم الله في كتابه ، المعني فيه : أنّه ليس الحرام المغلّظ الشديد الخطر إلاّ ما
ذكره الله في القرآن ، وإن كان فيما عداه محرّمات كثيرة ، إلاّ أنها دونه في
التغليظ ، واستدلّ بما يأتي [٤].
أقول : ويمكن كون الجواب مخصوصاً بالخيل
والبغال والحمير ، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة ، واستعمال
الجلود في غير الصلاة ، بخلاف ما هو محرَّم في القرآن كالخنزير ، ويمكن حمل حكم