نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 24 صفحه : 113
أقول : تقدَّم وجهه [١] ، ويحتمل كونه منسوخا ؛ بما مرّ [٢] ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويحتمل الحمل على عدم تحريم الذبح ،
واستعمال الجلد والوبر في غير الصلاة.
وتقدّم ما يدلّ على تحريم لحم الانسان
في أحاديث الغيبة [٤]
، ويأتي ما يدلُّ عليه[٥].
٣ ـ باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش
من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما ، وجملة من
المحرمات
[ ٣٠١١٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام.
[٣] تقدم ما يدل على حرمة
المسوخ في الحديث ٤ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩
من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.
[٤] تقدم في الأحاديث ١٢ و ١٦
و ١٧ من الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة.
[٥] يأتي ما يدل على حرمة
المسوخ في الأحاديث ٣ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.